Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] فيمن تزوج من لا تحل له، وما يعذر به من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٤٠٢

كان جاهلا لم يحد استحساناً.

أبو محمد: وروى علي بن زياد عن مالك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها، ولم يعذر بجهل: أنه يحد.

م: وهذا خلاف المدونة، وإنما تجب عليه العقوبة، ألا ترى أنها لا تحل لآبائه ولا أبنائه، بهذا المسيس لشبهة النكاح؛ فيجب لذلك أن يرفع عنه الحد.