Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٦٢

[٤٣ - فصل: في القذف هل هو حق للمقذوف أو حق لله ﷾؟ أو هو حق مشترك]

وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد له.

قيل: أليس هذا حد لله ﷿ قد بلغ الإمام؟

قال: هذا حد للناس لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه.

واختلف في العفو عن حد القذف بعد بلوغ الإمام فأجازه مالك مرة ثم رجع عنه.

وفي كتاب القذف إيعاب هذا والزيادة فيه.

[٤٤ - فصل في اجتماع الحدود، وكيفية الضرب، وأي الحدود يقام أولاً؟]

ومن قذف وشر خمراً سَكِر منه أو لم يسكر، جُلد حداً واحداً.

قال مالك: وجعل حد الخمر على وجه حد الفرية؛ لأنه إذا شرب هذي، وإذا هذي افترى. "وقاله علي بن أبي طالب ﵁". ومضى