Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٥١

م: وأراه إنما ذلك في أول الإسلام وأما اليوم فقد علم الناس أن الزنى حرام، والمرهونة لا تحل؛ فلذلك لم يعذرهم مالك رحمة الله عليه.

قال ابن حبيب: وذهب أصبغ إلى الأخذ بحديث مرعوش، وأن يدرأ الحد عن من جهل الزنى ممن يرى أنه يجهله، مثل السبي وغيرهم.

[٣٧ - فصل: فيمن وجد مع امرأة فادعت أنه زنى بها وادعى هو نكاحها]

قال مالك: وإذا قالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل، وقال الرجل: هي زوجتي وقد وطئتها، أو وجد في بيت فأقر لها بالوطء، وادعيا النكاح، فإن لم يأتيا ببينة حدا.

م: لأن من سنة النكاح الإظهار والإعلان كما قال الني ﷺ (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغِربال)، يعني