Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٤٧

قال محمد: وهما كالمكرهة.

[٣٥ - فصل: فيمن أتى امرأة ميتة أو بهيمة أو مغتصبة]

وأما من أتى ميتة فعليه الحد ولا صداق عليه.

محمد: كما لو قطع لها عضو لم يلزمه أرش.

ومن أتى بهيمة لم يحد، وعوقب، وقول [ابن] عمر ﵁ "لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته". فعلى وجه التغليظ.

وكذلك إن غصب امرأة نفسها فعليه الحد والصداق، ولا شيء على المرأة؛ لأنها مكرهة، وقال النبي ﷺ: (حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).