Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس] فيمن رجع من البينة على زنى أو غيره، أو وجد مسخوطا، أو كان ممن لا تجوز شهادته في الزنى، أو شهد على مجبوب، وخطأ الإمام، وغيبة الشهود وعماهم قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل إقامة الحد، أو وجد عبدا أو مسخوط

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٣٦

مالٍ).

قال محمد: وأخبرت عن أشهب أنه قيل لمالك: أن ابن شهاب حدث "أن عثمان بن عفان ﵁ أتاه رجلٌ من البادية بثلاثة شهودٍ وهو رابعهم يشهدون أنهم وجدوا غلاماً مع امرأته يزني بها، فجلد عثمان الثلاثة، ولاعن بين الزوج وامرأته"، فقال مالك: هو الصواب والذي عليه رأيي.

[٢٣ - فصل: من قذف امرأة رماها زوجها بالزنى]

قال محمد: وإن قذفها رجل بعد ما رماها به زوجها فليضرب قاذفها الحد، ولا ينتظر به أن يلاعن الزوج.

قيل: فإن كان قذفه إياها بعد لعان الزوج وقبل لعانها؟.

قال: قد اختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب: