Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] جامع ما يجب فيه حد الزنى من شهادة أو إقرار أو حمل واختلاف البينة ورجوعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٠٩

السكوت عنه، فلا يضرهم اختلافهم فيه مع ذكرهم له.

قال ابن المواز: وإن وصفوا كلهم وصفاً واحداً ولم يقولوا: كالمرود في المكحلة، فالنكال على المشهود عليه، وذلك إن لم يكن في شهادتهم أنه زنى، ولا ذكروا زنى، وإنما يشهدون على ما وصفوا.

[٨ - فصل: في سؤال الشهود، ودرء الحد]

قال فيه وفي المدونة معناه: وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن صفة شهادتهم، كيف رأوه؟ وكيف صنع؟، فإن رأى في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه؛ "كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بالذين شهدوا على المغيرة"، وقد (سأل النبي ﷺ المعترف بالزنى: