Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] جامع ما يجب فيه حد الزنى من شهادة أو إقرار أو حمل واختلاف البينة ورجوعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٠٧

يعلم له خلاف كان إجماعاً عندهما.

[٦ - فصل: البينة التي يثبت بها حد الزنى]

قال في كتاب ابن المواز: ولا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد هذه الثلاثة أوجه:

إما بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد، أو يظهر الحمل بحرة غير طارئة ولا يعرف لها نكاح، أو بأمة لا يعرف لها زوج، وسيدها منكر لوطئها، أو يشهد أربعة رجال عدول كما أمر الله ﷿ وبعد أن يصفوا