Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في تحريم الزنى وفرض الحد فيه ورجوع المقربه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٢٩٩

التوراة قبل الفرقان).

[٤ - فصل: في عقوبة الزنى في أول الإسلام، ونسخها، وبيان ما استقر عليه الأمر بعد ذلك]

وقد أنزل الله تعالى في كتابه في الثيب والبكر غير الرجم والجلد ثم نسخ ذلك بالرجم والجلد وذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾