Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٢٠١

وقال في الصحيح يقطع يد رجل وقد ذهب منها أصبعان: ليس له إلاّ العقل.

وإن كان إنما ذهب من أيديهم ثلاثة أصابع فتقطع رجل السارق اليسرى, وخيّره في القاطع بين أن يقتص منه من اليد الناقصة وإلا لزمه العقل.

وأما الصحيح يقطع يد ناقصة فليس عليه إلاّ العقل.