Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٩٩

ولو سرق أولاً ولا يمين له قطعت رجله اليسرى قال مالك, وأخذ به ابن القاسم.

ثم قال مالك بعد ذلك: تقطع يده اليسرى.

قال مالك: وإن سرق ويده اليمنى شلاء قطعت رجله اليسرى.

قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فمحاها وأبى أن يجيبني فيها بشيء, ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى, وأراه تأول قول الله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] , والقول الأول أحب إليَّ.

وإن سرق ولا يدين له ولا رجلين, أو كان أشل اليدين والرجلين, واستهلك السرقة وهو عديم لم يقطع منه شيء, ولكن يضرب ويسجن, ويضمن قيمة السرقة.