Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٩٧

قال في المدونة: ومن سرق مرة قطعت يمينه, ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى, ثم إن سرق فيده اليسرى, ثم إن سرق فرجله اليمنى.

قال ابن المواز: وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين من خلاف في السرقة.

قال أبو محمد: وقد أمر الله ﷿ في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لسعيهم في الأرض فسداً, والسرقة من الفساد في الأرض.

قال مالك: ثم إن سرق بعد أن قطعت يداه ورجلاه ضرب وسجن.

قال أبو محمد: وذكر ابن حبيب حديثاً في السارق إذا قُطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل, وليس بالثابت.