Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثامن] في سرقة المأذون له, والصبي, والمجنون, والأب والابن, وأحد الزوجين لصاحبه, أو عبد أحدهما للآخر, والمكاتب من مال سيده, والسيد من مال مكاتبه, والشريك من مال شريكه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٦٥

م: والفرق بينهما وبين سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد أن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح أذنهما, والصبي والمجنون ممن لا يصح أذنهما فافترقا.

٣٣ - فصل [في سرقة العبد من سيده وبالعكس]

قال مالك: وإذا سرق العبد أو المكاتب من مال سيده لم يقطع.

قال في العتبية: وإن سرق العبد من مال ابن سيده قطع.

قال في المدونة: وإن سرق السيد من مال عبده أو مكاتبه, أو مكاتب ابنه أو عبد ابنه لم يقطع.

٣٤ - فصل [في سرقة أحد الشريكين أو عبده من مال الشركة]

قال مالك: وإن سرق الشريك من مال الشركة مما قد أغلقا