Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثامن] في سرقة المأذون له, والصبي, والمجنون, والأب والابن, وأحد الزوجين لصاحبه, أو عبد أحدهما للآخر, والمكاتب من مال سيده, والسيد من مال مكاتبه, والشريك من مال شريكه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٦٣

٣٠ - فصل [في سرقة الابن من مال أبيه, وأحد الزوجين لصاحبة, أو عبد أحدهما للآخر]

وإذا سرق الابن من مال أبيه قطع, وإذا زنى بجارية أبيه حد.

م: ولم يأت في هذا ما جاء في الأب.

وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه, وكذلك خادمتها إن سرقت من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم, أو تسرق خادمة الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليها.

وقد تقدم بعض هذا.