Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٣٥

يقطع, وقيل: يقطع إذا أخرجه من البيت.

وساوى سحنون وابن المواز بين الضيف وبين أحد الزوجين يسرق مما حجر عليه الآخر.

غير أن سحنون قال: يقطعون.

وقال ابن [١٠٠/ب] المواز عن مالك: لا يقطعون.

قال ابن القاسم: يقطع أحد الزوجين, ولا يقطع الضيف.

م: والفرق عنده بينهما والله ﷿ أعلم: أن أحد الزوجين قد حجر على صحبه ذلك البيت وخصه بالتحجير عليه فقوي الأمر في قطعه, والضيف لم يخصه بالتحجير, ولا من أجله كان الغلق, فكأنه لم يحجره عليه, فلم يقطعه.

م: والقياس المساواة بينهم.

ووجه قول سحنون: أن هذه دار فيها حجر وإذن كالدر المشتركة المأذون فيها لسكانها, فإذا سرق الضيف من بيت حجر فهو كأحد أهل الدار