Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] في القيام [٩٨/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١١٨

ثم رجع مالك فقال: لا عفو فيه إذا بلغ الإمام؛ إلا أن يريد المقذوف ستراً, مثل أن يخاف أنه إن لم يعف عنه أثبت ذلك عليه.

وفي كتاب القذف إيعاب هذا.

قال مالك: ولا يحل للبيَّنة الكف عن الشَّهادة على السرقة إذا رُفع السارق إلى الإمام.

[٩ - فصل: في الشفاعة للسارق, والشهادة عليه]

ولا بأس بالشفاعة للسارق إذا لم يعرف منه أذى للناس, وإنما كانت منه زلة, ما لم يبلغ الإمام, أو الشرط, أو الحرس, فإذا بلغهم لم تجز الشفاعة. وقد قال الرسول ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفْعَ لَه».