الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ١١٤
استحسن أن يبطل, ولا تكون فيه دية على الشهود, ولا على المشهود عليه.
الجامع لمسائل المدونة · [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها
استحسن أن يبطل, ولا تكون فيه دية على الشهود, ولا على المشهود عليه.