الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ١٠٢
[١ - فصل: دليل القطع في السرقة]
[٩٦/ب] قال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨] الآية.
وبيَّن الرسول ﷺ ما يجب فيه القطع, «فقطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم».
و"وفعله عثمان بن عفان" ﵁.
وقالت عائشة ﵂: «مَا طَالَ عَلَيَّ ولاَ نَسيتُ, القَطْعُ في رُبْعِ دينَارٍ فَصَاعِدا».