Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر باب فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢١/ ٦٥٦

[فصل ٢ -] في ميراث من أسلم أو ع تق قب لقسم ميراث من يرثه

واختلف في ميراث أو عتق قبل القسم.

فروي عن عمر وعثمان ﵄ أنه [من] أسلم قبل قسم ميراث من يرثه أو عتق قبل قسمة الميراث فإنه يرثه.

وبه قال جماعة من العلماء.

وكان علي بن أبي طالب ﵁: لا يورث من أسلم على ميراث.

وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس ومالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأن الميراث وجب لأهله يوم مات الميت لا يوم القسمة وكذلك إن أعتق العبد قبل قسمة الميراث فلا يرث.

والميراث لمن كان حراً مسلماً يوم مات الميت.

وأجمعوا أن قسم الميراث قبل الإسلام أو العتق لا يوجب شيئاً مما أسلم أو عتق وقد وجب الميراث لأهله الذين يرثونه.