Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] باب ميراث المولى مع ذوي السهام أو ذوي الأرحام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢١/ ٥٩٣

وما روي عن علي أنه رد على البنت مع المولى فغير صحيح، وقد قيل: أنه كان مولى مولاة لا مولى عتاق.

والصحيح عنه وعن زيد وابن مسعود مثل ما تقدم.

وذهب بعض أهل الكوفة إلا أن المولين لا يرثون مع ذوي الأرحام شيئاً كانت لهم سهام معلومة أو لم تكن، ويجعلون ذوي الأرحام أحق بميراث المتوفى من مواليه.

وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄.

وقالوا: إنهما كانوا لا يرثان ذوي الأرحام دون الموالي، والصحيح عنهم ما قدمنا.

ولو ثبت ما قالوه لكانت السنة من رسول الله ﷺ مقدمة على ذلك.

وقد أجمع المسلمون على توريث الموالي، واختلفوا في الرد على ذوي السهام وتوريث ذوي الأرحام.

فإذا اجتمعوا فالمتفق على توريثهم أولى.