Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] باب ميراث الجدات وذكر الاختلاف المشهور فيهن وترتيب طبقاتهن

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢١/ ٤٦٨

وروي عن زيد- وهو المشهور عنه-: أنه إن كانت القربى من قبل الأم ورثها دون التي من قبل الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما.

وإليه ذهب مالك وأصحابه، والشافعي.

وذهب ابن مسعود: إلى أن يشرك بين التي من قبل الأم وبين التي من قبل الأب، لا يبالى من قرب منهما أو بعد.

[فصل ٣ - في ميراث الجدات من قبل الأب]

واختلف عنه إن كانت من قبل الأب.

فقيل عنه: أنه أشرك بين القربى والبعدي ما لم تكن إحداهما أم الأخرى، فيكون للأقرب، وهو أصح الروايتين عنه.

وقيل عنه: أنه جعل السدس للقربى، وأسقط البعدى.

فصل [٤ - عدد من يرث من الجدات]

قال مالك ﵀: ما علمت أحداً ورث أكثر من جدتين مذ كان الإسلام وإلى اليوم.