Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٢٩٩

لك بالقسم، ولو أقر قبل القسم وحلف الطالب لم يجز لهم أن يقسموا حتى يأخذ رب الدين دينه.

قال سحنون: إلا أن يكون المال واسعًا.

يريد: مما أبقوا.

وروي عن مالك أنه قال: وإن كان المال واسعًا فلا يقسم إلا بعد قضاء الدين.

وذكر الشيخ أبو عمران عن الشيخ أبي الحسن: إذا ترك الميت ثلاثمائة دينار عينًا وترك ثلاثة بنين وأخذ كل منهم مائة، ثم طرأ موصى له بالثلث فوجد الاثنين قد أتلفوا المائتين ووجد في يد الثالث مائة.

فقال الشيخ: صاحب الوصية أولى بهذه المائة؛ لأنها عين شيء الميت.

قال: وقاله ابن المواز وغيره.

انظر: كأنه رأى أن التركة إذا كانت كلها عينا صار كالموصى له بتسمية، بخلاف العرض.