Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] فيمن أعمر عمرى على عوض أو تصدق بدار على أن ينفق عليه حياته ومسائل من الهبة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٢٢٥

[فصل ٣ - مسائل من الهبة]

وتجوز الهبة غير مقسومة.

قيل: فما وهب للقيط أو تصدق به عليه أيكون الذي هو في حجره قابضا له، ولم يجعله السلطان ناظرا ولا وصيا؟

قال: نعم؛ لأن مالكا قال: من تصدق على غائب بصدقة ودفعها إلى أجنبي ليقبضها للغائب ويجوزها له والغائب غير عالم بالصدقة أن ذلك جائز، والموهوب له الشقص والمتصدق به عليه يقول له الشفيع: أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته فيه سرا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتما فاحلف، فإن كان ممن يتهم أحلفه وإلا لم يحلف.