Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] في شفعة المفاوض والمقارض والعبد ومن فيه علقة رق وشفعة ذات الزوج وميراث الشفعة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٢٢٣

قال: ولها الشراء والبيع ولا يمنعها من ذلك زوجها ولا من أن تتجر، وإن حابت في الشراء والبيع فذلك في ثلثها، فإن جاوزه بطل جميعه إن لم يجزه الزوج.

والمغيرة يجيز منه الثلث كوصيتها.

قال مالك: وليس لأحد رد محاباتها إذا لم تكن سفيهة في عقلها ولم يول عليها إلا الزوج.

وفي كتاب الكفالة من هذا.

[فصل ٤ - في توريث الشفعة]

قال مالك: وتورث الشفعة عن الميت.