Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في الشفعة بيع الخيار ومن وجبت له شفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه أو باع بعض شقصه هل يستشفع فيه بما بقي له؟

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ١٩٣

الدار شركة ولا حق فالشفعة له ثابتة، ولا يبطلها بيعه لمصابته كان بذلك عالماً أو جاهلاً؛ لأن الشفعة قضاء من رسول الله ﷺ وحق وجب له.

[فصل ٢ - الشفعة فيمن باع شقصه وهو لا يعلم]

قال ابن القاسم: وإن باع شقصه وهو لا يعلم فالشفعة له ويكتب عهدته على المبتاع.

وقال أشهب في المجموعة: اختلف فيه قول مالك ﵀، وأحب إلي أن لا شفعة له بعد بيعه.

قال ابن ميسر: لا شفعة له إلا أن تبقى له بقية أخرى؛ لأن الشفعة إنما تدخل عليه من الضرر من تضييق الواسع وخراب العامر فهذا ليس له شيء يدخل فيه الضرر.

قال غيره: ولو باع السلطان على غائب بعض شقصه في دين عليه ثم قدم فلا شفعة له فيه، كما لو باعه هو نفسه.