Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في الشفعة في الهبة والقضاء فيها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ١٨٩

بثمن كثير مثل ملك يجاوره أو مليء مصاقب، أو ليس في غلته ما يكفيه، أو لوجه نظر فيجوز وفيه الشفعة، وما كان على غير هذا الوجه لم يجز.

[فصل ٩ - الشفعة في هبة مال المكاتب والعبد المأذون]

وهبة المكاتب والمأذون على عوض تجوز بلا محاباة وفي ذلك الشفع.

ومن اشترى عبداً فوهبه لرجل ثم استحق، قيل للمستحق: إن شئت فاتبع البائع بالثمن وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته وإلا فلا شيء لك على الواهب.