Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في الشفيع يخبر بما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك وفي تسليمه الشفعة قبل الشراء أو بعده على مال أو غير مال

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ١٠١

م: ولأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته.

قال أشهب وعبد الملك: كمن أذن له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم ذلك.

قال في كتاب ابن المواز: وإذا سلم في شقص بيع بخيار في أيام الخيار بعوض وبغير عوض لم يلزمه، وهو على شفعته.

قلت: فإن انقضى أجل الخيار ورضيا بما كان بينهما وأنفذاه.

قال: لا يجوز ذلك حتى ينقض فعلمها؛ لأن الشفعة بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، فإن فسخا ذلك بقضية أو بغير قضية استأنفا ما أحبا.