Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٣٠

قال ابن القاسم: قال مالك: إنه يحسن أن يكون أحق به ولا يقضي بذلك.

[فصل ٤ - الشفعة في الساحة]

ومن المدونة قال المالك: وإذا اقتسم قوم داراً وتركوا الساحة لم يقسموها فباع أحدهم ما صار له من الدار فلا شفعة بينهم.

قال: وإذا كانت الساحة واسعة فأرادوا قسمتها ليحوز كل واحد حصته إلى منزل فيرتفق به، فإن لم يكن ضرر فلا بأس به.

قال سحنون: ولا يقسم بالسهم؛ لأن حظ أحدهم يصير على باب بيت الآخر.