Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٩٣٠

منهما صاحبَ الثلُث كان للباقي منهما ثلثا الثلث في قول مالك الآخر ويحاصه الورثة, علم الموصي بموت الآخر أو لم يعلم -قال ابن القاسم: وبه أقول- وفي قول مالك الأول يختلف -إن علم أو لم يعلم- بحال ما وصفنا, وفي قوله الأوسط يكون للباقي جميعُ الثلُث, فقس على هذا ما يَردُ عليك.