Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٧٨١

قال صحيح لرجل: لك عشرة دنانير من مالي إلى عشر سنين، وأعتق عبده إلى عشر سنين، ثم مات السيد لبطلت الصدقة وصح العتق؟ وقاله ابن القاسم، ولو استحدث ديناً قبل العشر سنين لبطلت الصدقة.

قال أبو محمد: قول ابن القاسم حسن، لقوله: عشت أو مت فهي وصية في الموت، وعطية في الصحة.