Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٧٧٣

من هذا وأخرجها في مرضه أو أمر بإخراجها ثم مات، فإنها فارغة من رأس ماله، وكذلك من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بالفطرة عنه فهي من رأس المال، فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها، ولم يجبروا؛ كزكاة العين تحل في مرضه، وأشهب يقول: هي من رأس المال أوصى بها أو لم يوص؛ كمن مات وقد ازهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء، فزكاة ذلك كله على الميت في رأس ماله إن بلغ ما فيه الزكاة أوصى بذلك أو لم يوص، ولم يختلف في هذا.

وقد تقدم هذا في كتاب الزكاة