Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٧٦٨

له علم بها أم لا، ولهم أن لا يقبلوها كشفعة له أو خيار [١٢١/أ] في بيع ورثوه، وإن مات الموصى له قبل موت الموصى، فإن الوصية تبطل، علم الموصي بموته أو لم يعلم، واختلف قول مالك، هل يحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا أم لا؟

وفي الوصايا الثاني إيعا بُها، وإبعابُ الوصية للوارث. والله أعلم.