Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٧٥٦

سنين أو تسع.

قال محمد: تجوز وصية الصغير ابن تسع سنين أو شبهه، ولم يختلف فيها قول ماكل ولا أحد من أصحابه [١١٩/أ]، وهي السنة من عمر بن الخطاب ﵁ أجازه وأمر به.

وقال أشهب: في صبي أوصى إلى غير وصيه أن يفرق ثلثه، فلم يجز ذلك وصيه، أن ذلك للوصي أن لا يلى غيره تفرقة ثلثه.