Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٥٨٧

قال: وإنما ألزمته مثل هذا وإن لم يدخله بوعده في أمر؛ لأنه روي أن النبي ﵊ قال: ((وأي المؤمن واجب))، وقضى به عمر بن عبد العزيز في قوم وعدوا من أعطيتهم ثم نكصوا.

قال أصبغ: والعدة التي لا يُحكم بها أن يقول لك: أعرني دابتك أو أسلفني كذا بغير سبب يذكره من حاجة نزلت به أو نكاح أو قضاء دين فوعدته، فذلك لا يلزمك.

وفي كتاب الحمالة والمديان والخلع شيء من هذا.