Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] فيمن تصدق بنخل وادعى ثمرتها أو استثناه لنفسه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٥٨٠

غرر، فهذا يدلك على مسألتك في النخل، وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يُخرجها من يده، فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين فله أخذها بعد الأجل، وإن مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها.

وقد تقدمت هذه موعبة في كتاب الحبس، وبالله التوفيق.