Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القول في حيازة الصدقات والهبات وشبهها وما يبطل ذلك في صدقة المريض، وما يحدثه المتصدق في الصدقة قبل الحوز أو بعده

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٥٧١

وغرم قيمته للمتصدق عليه.

[المسألة الأولى: لو وهب العبد لآخر قبل حيازة الأول]

قال في العتق: ولو لم يعتقه ولكن وهبه لآخر أو تصدق به عليه، فالأول أحق به وإن حازه الآخر ما لم يمت الواهب.

وقال أشهب: بل الثاني أحق به إذا حازه وإن لم يمت الواهب، وبه أخذ محمد.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن تصدق به أو وهبه لآخر، والأول عالم فلا شيء له إذا حازه الآخر، وإن لم يعلم فهو أولى لم يمت الواهب.

[(٤) فصل: في تصرفات المتصدق بعد حوز المتصدق عليه]

[المسألة الأولى: في حكم شراء الرجل صدقته]

ومن كتاب الصدقة قال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره.

قال محمد بن المواز: ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره وإن تداولته الأملاك والمواريث، وقد قال ﵊: ((العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)).

قال غيره: نهى النبي ﵊ عمر عن شراء فرس كان تصدق به، وروي: ((لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا