Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٧٣

وأفواههم مما مست النار.

فصل-٥] حكم الوضوء بالماء المستعمل [

ومن المدونة قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة ولا خير فيه.

قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به، أحب إلي، إذا كان الذي توضأ به طاهراً، يريد طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ.

قال: وإن أصاب هذا الماء الذي توضئ به مرة ثوب رجل لم يفسده إذا كان الذي توضأ به طاهراً، يعني ها هنا طاهر الأعضاء من نجاسة فقط.

وروى عن مالك أنه قال: لا يتوضأ به بحال، وقاله أصبغ.

وقال أصبغ: ومن لم يجد إلا ماء قد توضئ به مرة فليتيمم لأنه غسالة