Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ٤٨٤

[(٣) فصل: فيمن اشترى عبدين صفقة فاستحق أحدهما بعد قبضه أو قبله]

ومن المدونة: ومن اشترى عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل، فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن، وإنما يقوم المستحق قيمته أن لو كان عبدًا، وكذلك لو كان المستحق مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد.