Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [٢٣/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ١٨٨

ويباع العبد في ذلك إن لم يوف عنه سيده.

[(٣)] فصل [استتجار العبد النصراني]

قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئاً لقول الله ﷾: ﴿وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾.

[(٤) فصل [في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله]

ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه- وإن كانا متفاوضين- وكذلك قسمة ماله لا يلزم من أبى ذلك منهما؛ لأن ذلك ينقص العبد، ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له إلا أن يتقاوياه بينهما.