Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ٣٤

[المسألة الأولى: في إغرام الحميل والغريم حاضر مليء]

قال مالك: ومن تحمل برجل, أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا كان

الغريم حاضراً مليئاً أن يأخذ من الكفيل شيئاً إلا ما عجز عنه الغريم.

وكان مالك يقول: يتبع أيهما شاء في ملء الغريم, ثم رجع إلى هذا, وأخذ

به ابن القاسم. ورواه ابن وهب.

قال عبد الوهاب: وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي.

ووجه ذلك قوله ﵊: (الزعيم غارم) ولم يفرق؛ ولأن

الضامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمته بالحق على الوجه الذي كانت