Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ٢٠

م ظاهرُ اعتلالِهِ في المدونةِ أنه لو أقرّ, لزمَ الحميلَ الغِرمُ.

وجْهُ ما في كتاب محمد أن معنى الكلام عنده: إنما تحمَّل بما ثبتَ

لفلان على فلان. ومعنى هذه المسألة على قول محمد: إن المطلوبَ

مُعسرٌ فأما إن كان موسراً مُقراً, فلا تهمةَ في ذلك؛ لأنهُ إن أخذه

الكفيلَ بالغُرم على أحد قولي مالك فالكفيلُ يرجع عليه لأنه مُقِرُّ

بالدَّينِ, وأما في القول الآخرِ فالمطلوب المبدأُ بالغُرمِ وهذا بيّنٌ.