Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] فيمن فلس ولعبده عليه دين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٦٨٩

والصواب ما قال أبو محمد والله أعلم.

وحكى عن بعض شيوخنا: إن العبد في مسألة الكتاب إنما يضرب مع غرماء سيده بجميع دينه، فإن وقع له في المحاصة مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه غريمه، وإن وقع له أكثر مما عليه رد الزائد لغرماء سيده.

قال: ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو أكثر من الدين الذي عليه.