Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره، وفي الوكيل، أو الوصي يقر بقبض الدين، أو ينكر، أو يدفعه بغير بينة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٦٤٤

وفي المدونة: في إقرار الشريك بعد موت شريكه أن هذا المتاع رهن عند فلان أنه شاهد مع أنه لو لم تجز شهادته غرم بسبب ضمانه عن شريكه.

ومن المدونة قال ابن هرمز: فإن ادعى الغرماء أنهم دفعوا المال إلى الوصي فأنكر ذلك الوصي حلف، فإن نكل ضمن.

م/: يريد: بعد رد اليمين على الغريم. وأما مالك فضمنه بنكوله في اليسير، وتوقف في الكثير.

قال ابن القاسم: ورأيي على رأي ابن هرمز أنه يضمن في القليل والكثير.

وإنما توقف مالك في الكثير خوفاً من أن تبطل أموال اليتامى، وخوفاً من أن يضمن الوصي وهو أمين لهم، فقال: لا أدري، وإذا قضي الوصي غرماء الميت بغير بينة فأنكروا ضمن إن لم يأت بالبينة؛ لأنه قد فرط، والله الموفق.