Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة والشفعة فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٥٨٢

كان قيمة العروض مثل قيمة شقصه أو أكثر فلا يرجع عليهما بشيء؛ لأنه قد صار في يديه أكثر مما أخرج من يديه أو مثله بحكم الحاكم وطوع المشتري، وإن شاء البائع أن يأخذ من الشاهدين قيمة ما أخرجا من يده، وهو قيمة شقصه، ويدفع إلى الشاهدين العرض الذي أدخلاه فيه فذلك له، والله الموفق.