Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة باب -٣: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٦٦

أو بالطحلب/؛ لأنه متولد عن مكثه.

فصل -٢ ﴿في حكم الوضوء بالماء إذا خالطه شيء طاهر ﴿

ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا يتوضأ بالماء الذي يُبل فيه الخبز. قال ابن القاسم: وكذلك الفول والعدس والحنطة، وشبه ذلك. وبلغني أن مالكا قال: لا بأس بالوضوء بماء وقع فيه جلد أو ثوب، فأخرج مكانه.

قيل له: فما / بال الخبز، فقال مالك: أرأيت إن أخذ رجل جلداً فأنقعه في الماء أياما فابتل الجلد فيه أيتوضأ بذلك الماء؟ فقال: لا. فقال مالك: هذا مثل الخبز، ولكل شيء وجه.