Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٧/ ٤٤٦

ويحلف كل واحد على أن ما شهد به الشاهد حق، ومن نكل فلا محاصة له مع من حلف، فإن رجع بعد نكوله فإنه لا يقال.

قال ابن الماجشون: للناكل معاودة اليمين، وليس كنكوله عن حق نفسه؛ لأنه يقول ضننت الغريم يحلف، أو لأكشف عن حقيقة الأمر، ما لم يمض الأمر به والحكم فيه.

وفي رواية عيسى أنه إذا نكل أحد منهم كان لمن حلف بقدر حقه، وهو نحو ما في كتاب ابن حبيب عن ابن القاسم. ونحن ما فسرنا أولاً.