Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-٢٠ -] في الإشارة في الصلاة والتسبيح والضحك والعطاس والتثاؤب والنفخ والنظر في كتاب وانفلات الدابة فيها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٦٣٣

ولم يكره مالك السلام على المصلي؛ لأنه قال: من سلم عليه- وهو يصلي- في فريضة أو نافلة فليرد مشيرًا بيده أو برأسه.

وقد رد النبي ﷺ في الصلاة إشارة بيده، وروى بإصبعه، وقاله ابن عمر.

[فصل -٢ - في التسبيح في الصلاة].

قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء، وضعف مالك أمر التصفيق؛ لحديث التسبيح وهو قوله: "من نابه شيء في صلاته فليسبح".