Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في كراء الدور والحمامات من عقد وشرط، وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به عيب

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٦/ ١٥٠

[مسألة: في كراء الدار أو بيعها واستثناء بعض ذلك]

قال ابن القاسم: ومن أكرى مساكن له، واستثنى ربعها بربع الكراء، أو بغير كراء جاز ذلك، وكذلك من باع داره واستثنى ثلاثة أرباعها، فإنه جائز؛ لأنه إنما باع ربعها، ولا ينظر إلى لفظهما إذا صح الفعل بينهما.

فصل]-٥ - في كون الكراء منفعة دار أخرى أو ثوب أو عبد ونحو ذلك [

ومن استأجر داراً سنةً بسكنى دار له أخرى جاز ذلك، ومن اكترى دارا أو أرضا بثوب أو بعبد مضمون بغير صفة أو بصفة، ولو يضرب له أجلا لم يجز، فإن سكن أو زرع فعليه كراء المثل.

وإن أكريت دارك بعبد بعينه على أن تقبضه فمات بيد المكتري فهو منك والكراء يلزمك، كالبيع.

م/: أعرفه خلاف قول محمد.

ولو كان بثوب بعينه في بيت المكتري، وقد وصفه، ثم ذكر أنه هلك، كان منه، وانتقض الكراء باقي المدة، ولك فيما سكن كراء المثل. وكذلك لو قبضته فاستحق أو