Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من غيره. والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٦/ ٦٧

كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهباً وراجعاً إلى برقة مع كرائه الأول ما بلغ، أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم العداء ردها بحالها أو تغيرت؛ لأن سوقها قد تغير، وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها.

قال مالك: وإن اكتراها إلى بلد ذاهباً وراجعاً فعطبت يوم وصولها إلى البلد لم يضمن المكتري، ولربها نصف الكراء فقط، وإن جاوزها.

م/ يريد بزيادة كثيرة، أو أعطبت في اليسيرة.

قال: فلربها قيمتها يوم تعدية مع كرائه إلى ذلك الموضع، وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى فيه.

م/ يريد مع كرائه الأول.

ومن اكترى ثوراً ليطحن عليه كل يوم إردباً، فطحن عليه إردبين، فعطب الثور، فلربه إن شاء أخذ كراء الإردب الأول وقيمة الثور يوم ربطه في الثاني، وإن شاء قيمة طحن الثاني ما بلغ مع الكراء الأول.

ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن اكترى بعيراً ليحمل عليه ثلاثمئة رطل، فحمل عليه أربعمئة.

ابن المواز: وهو مما يعطب في مثله، فقدم به وقد أعجفه، فخاف عليه ربه فنحره، ولم يعلم بالزيادة، ثم علم، فرب البعير مخير بين أن يأخذ منه كراء ما زاد فقط أو يأخذ ما بين قيمته يوم تعدى عليه وبين قيمته يوم قدم به ونحره.