Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢/ ٦١١

[فصل -٤ - في عورة المرأة والرجل]

قال أبو محمد عبد الوهاب: وجميع بدن الحرة عورة، إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾، وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته، وقيل: من فوق العانة إلى الركبة، خلافًا لمن قال العورة السوأتان فقط، دليلنا قوله ﵇: ((إن الفخذ عورة))، وقاله علي بن أبي طالب ﵁. قال: وكذلك عورة الأمة مثل عورة الرجل لجواز تقليبها عند الشراء، ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر ﵁ أنه كان يضرب الإماء إذا لبس الأزر، ويقول لا تتشبهن بالحرائر.

فصل -٥ - : [في الأمة تعتق في الصلاة]

قال ابن القاسم في الأمة تعتق في الصلاة بعد عقد ركعة من الفريضة