Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٥/ ٦٤٢

قال ابن القاسم: ولا أرى للمسلم أن يأخذ من الذمي مساقاة, بمنزلة ما كره مالك من القرض, ولو أخذه لم أره حراماً.

[فصل ٥ - عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة]

ومن كتاب الرهن: ولا يعجبني أن يعمل الوصي بمال اليتيم مضاربة, وليقارض له به غيره إن شاء, فإن أخذه قراضاً لنفسه على جزء معلوم, فقد قيل: إن لم يكن فيه محاباة, فإنه يمضي إذا جعل لنفسه من الربح ما يشبه قراض مثله.

م: يريد: وإلا رد إلى قراض مثله.